الإمام الشافعي
218
أحكام القرآن
« وقيل « 1 » : و [ هكذا قول اللّه عزّ وجل : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) « 2 » . ] : إذا حل ذلك للزوج : [ فليس بحرام على المرأة ؛ والمرأة في كل حال : لا يحرم عليها ما أعطت من مالها . وإذا حل له « 3 » ] ولم يحرم عليها : فلا جناح عليهما معا . وهذا كلام صحيح » . وأطال الكلام في شرحه « 4 » ؛ ثم قال « 5 » : « وقيل « 6 » : أن تمتنع المرأة من أداء الحق ، فتخاف على الزوج : أن لا يؤدّى الحقّ ؛ إذا منعته حقا . فتحل الفدية . » « وجماع ذلك : أن تكون المرأة : المانعة لبعض ما يجب عليها له ، المفتدية « 7 » : تحرّجا من أن لا تؤدى حقّه ، أو كراهية له « 8 » . فإذا كان هكذا : حلت الفدية للزوج « 9 » . » . * * *
--> ( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « قال » ؛ وهو تحريف ، أو أن ما أثبتناه ساقط من الأصل بدليل قوله فيما بعد : وهذا كلام صحيح . ( 2 ) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون أكثرها متعينا . وعلى كل فالكلام قد اتضح بها وظهر . ( 3 ) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون أكثرها متعينا . وعلى كل فالكلام قد اتضح بها وظهر . ( 4 ) انظر الأم ( ج 5 ص 179 ) . ( 5 ) ص 179 . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وقل » . وهو تحريف . ( 7 ) في الأصل : « الفذية » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم . ( 8 ) كذا بالأم . وعبارة الأصل : « أو كراهيته » ؛ وهي محرفة . ( 9 ) راجع في هذا المقام ، السنن الكبرى ( ج 7 ص 312 - 315 ) .